الشهيد الثاني
144
مسالك الأفهام
والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم ثم أسلم ، أعاد الاحرام ، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 302 . ( 2 ) في ما عدا " ج " من النسخ " ذهب " . وما أثبتناه هو الصحيح لقوله : " ومن كونه باختياره " . ( 3 ) آل عمران : 97 .